الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
31
تكملة البحر الرائق
عليه ومن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السبرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه .